ومدرسة ووقف لهما أوقافا فلا انتهى كلامه
وأنت تعلم أن عبارة المصنف في الكتاب أعم من هذا فإنه إذا بنى رجل مسجدين وجعل لكل منهما وقفا مستقلا فلا شك أنه يصدق على كل منهما أنه وقف آخر مع أنه يجوز صرف فائض أحدهما للآخر وقال المصنف رحمه الله لا يجوز صرف فائض وقف اتحد واقفهما أو اختلف وهو يضاده فقد أساء في النقل انتهى
وقال بعض الفضلاء بعد أن نقل كلام الدرر والغرر وحاصله أنه إذا اتحد الواقف والجهة جاز للحاكم صرف فاضل أحدهما للآخر وإن اختلف أحدهما لا يجوز وقد أطلق صاحب هذا الكتاب المنع نقلا عن الدرر والغرر والبزازية والحال أن ما في الدرر والغرر نقلا عن البزازية إنما هو التفصيل انتهى
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٨