تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

14 قوله وبه علم أيضا إحداث المرتبات إلخ

قال بعض الفضلاء بلية إحداث المرتبات حدثت سنة اثنين وتسعين وتسعمائة جاء قاض اسمه عبد الله من بلد السلطان ومد يده وأطلق عنان قلمه ولم يبق وقفا إلا وقرر فيه إلا ما شذ وجاء قاض بعده وفعل كذلك إلا أنه دونه ثم جاء آخر فدمر الأوقاف

15 قوله فالتقرير صحيح يعني إذا كان المقرر فقيرا كما يفيده ما بعده

16 قوله وهي في أوقاف الخصاف وغيره أي في باب الرجل يقف الأرض في أبواب البر أو في الحج أو في ابن السبيل فهذا جائز إذا كان قد حكم به

واعلم أن المصنف رحمه الله قد ذكر فرعا عن القنية في كتاب الوقف قبل أحكام المسجد وهو أنه لو طالب القيم أهل المحلة أن يفرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن انتهى

مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد ولكن سيأتي في كتاب القضاء من هذا الكتاب أن ما في القنية لا ينافي ما هنا عن الولوالجية لأن الناظر لا يضمن ما أقرضه بإذن القاضي فليراجع

17 قوله وكذا إن كان من وقف الفقراء قيل عليه الذي ذكره في كتاب الوقف من هذا الكتاب أنه يكره لمن يملك نصابا فقط ومقتضى ما ذكره هنا الحرمة

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٧٦