تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 قوله إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

يعني سواء كان الحلال مباحا أو واجبا وخص الشافعية الحلال بالحلال المباح وقالوا لو اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب وله أمثلة أحدها اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز بالنية واحتج له البيهقي بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر بمجلس فيه اختلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم

الثانية إذا اختلط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع والصلاة عليهم وإن كان الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراما

الثالثة المرأة يجب عليها كشف وجهها في الإحرام ولا يمكن إلا بكشف شيء من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب

الرابعة المضطر يجب عليه أكل الميتة وإن كان حراما

الخامسة الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها حراما انتهى

وخرج أئمتنا هذه المسائل على قاعدة ما إذا تعارض المانع والمقتضي كما سيأتي آخر القاعدة

2 قوله قال العراقي لا أصل له أي لا سند له قال السيوطي في شرح التقريب قول المحدثين هذا الحديث لا أصل له أي لا سند له

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٣٣٥