4 قوله لأنه يكفي بأن الثاني كالأول تعليل لقوله وهذا أولى
وحاصله أن ترجيح الأول باتصال القضاء به مستدرك والترجيح حاصل بالسبق
5 قوله ولا حاجة إلى ترجيح الأول إلخ نعم ولكن لا ضرر به
6
قوله ومن فروع ذلك اسم الإشارة راجع للقاعدة وذكره بتأويلها بالأصل المذكور
7 قوله عمل بالثاني يعني ولا يكون سبق الاجتهاد الأول مرجحا له كما يستفاد من قوله حتى لو صلى أربع ركعات إلخ
وهو مناف لقوله قريبا ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق فتأمل
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٦