17 قوله لو حلف لا يصوم إلخ الظاهر أن هذا مما قدم فيه عرف الشرع على عرف اللغة إلا أن يقال عرف الاستعمال في هذا موافق لعرف اللغة
18 قوله لو قال لها إن رأيت الهلال إلخ قال بعض المحققين من مشايخنا هذه المسألة رأيتها في المسائل المختصرة من القواعد الصغرى للشيخ ابن عبد السلام وقال طلقت عند الشافعي حملا للرؤية على العرفان وهذا خلاف الوضع وعرف الاستعمال وخالف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك
واستدل الشافعي رحمه الله بصحة قول الناس رأينا الهلال وإن لم يره كلهم وجوابه أن قول الناس رأينا الهلال مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل كقول امرئ القيس فإن تقتلونا نقتلكم معناه فإن تقتلوا بعضنا نقتلكم وليس ما استدل به الشافعي رحمه الله بما مر بمحل النزاع فإن مجاز محل النزاع لا يشهد بما ذكره فإنه علقه على نفس رؤيتها وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد في