12 قوله وطعام العبد على المستأجر يشمل بإطلاقه الإجارة مياومة 13 قوله بخلاف استئجار الظئر بطعامها أي بشرط طعامها وكسوتها على المستأجر فإنه لا يفسد عقد الإجارة للعرف هذا هو المراد وبه تظهر المخالفة 14 قوله ومنها البطالة في المدارس إلخ
في الذخيرة قال أبو الليث من يأخذ الأجرة من الطلبة في يوم لا درس عليه أرجو أن يكون جائزا انتهى
قيل وهذا النقل عن المشايخ يكفي لنا لكن ليس هذا على إطلاقه بل مقيد بما إذا كان مشتغلا بنوع تحصيل من العلم على ما نص عليه الإمام العتابي في فتاويه ولعل إطلاق الفقيه أبي الليث بناء على أن طلب العلم لا يخلو عن نوع تحصيل
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٠