تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

49 قوله بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة إلخ

قيل ينبغي أن يرجح النهي هنا على الأمر عملا بالقاعدة المذكورة فلا يرتكب المنهي عنه وهو كشف العورة لأجل المأمور به وهو الغسل كما في فعل الاستنجاء والجواب أن القاعدة أكثرية لا كلية كما هو دأب قواعد الفقه يعني ما لو كان الرجل بين النساء وقياسه أن يؤخر كالمرأة بين الرجال فإن نظر الجنس للجنس أخف من نظر الجنس إلى غير الجنس كما في المبسوط 50 قوله والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى

والدليل على ذلك أن الصلاة لا تجوز مع وجود الحدث بحال وتجوز مع وجود النجاسة الحقيقية إذا كانت مقدار الدرهم في المغلظة ومقدار ربع الثوب في المخففة وذلك لأن قليل النجس معفو عنه دون قليل الحدث كذا قالوا

وفيه أن الجبيرة يجوز ترك المسح عليها مطلقا لو ضر المسح أو لا عند الإمام مع أن تحتها حدثا

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٩٢