تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نجاسة مغلظة

وقال أبو يوسف مخففة

وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا

وجه التنجس أنه ماء أزيل به مانع الصلاة فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية

وكل من الروايتين ضعيف والصحيح أنه طاهر غير طهور وعليه الفتوى 13 قوله تذنيب الفرق بين التذنيب والتذييل أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبله والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله 14 قوله على القول بأنها لا تجوز إلا بموت الأصيل إلخ مشعر بالحضر فيما ذكروا بأن في الحضر خلافا وليس كذلك

أما الأول فلما في القنية أن الأصيل إذا كان مخدرة يجوز إشهادها على شهادتها وهي التي لا تخالط الرجال ولو خرجت لقضاء حاجة وللحمام انتهى

وكذا إذا حبس الأصيل في سجن الوالي وأما في سجن

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٧٨