تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقوم مقامه

وفي صلاة الجلالي اختلف في الاسترقاء بالقرآن يجوز أن يقرأ على المريض والملدوغ أو يكتب على ورق ويعلق أو يكتب في طشت ويغسل ويسقى المريض فأباحه عطاء ومجاهد وأبو قلابة وكرهه النخعي والحسن البصري وابن سيرين 8 قوله وإساغة اللقمة بالخمر

يعني إذا غص بها 9 قوله وكذا إتلاف المال كما إذا خافوا غرق السفينة لكثرة حملها فإنه يباح إتلاف المال 10 قوله بشرط عدم نقصانها

أي الضرورة في نظر الشرع عن ذلك المحظور الذي اقتضت إباحته 11 قوله الثانية ما أبيح للضرورة إلخ

في فتح القدير هاهنا خمسة مراتب

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٧٦