تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ومن ثم قلنا أي من هاهنا أي من أجل أنهم توسعوا في النكاح دون البيع

قلنا الأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع كما في الخانية والفرق بينهما أن قوله زوجني توكيل وقوله زوجتك قائم مقام الطرفين بخلافه في البيع لما عرف أن الواحد في النكاح يتولى الطرفين بخلاف البيع ولم يطلع صاحب الدرر والغرر على ما في الخانية فاعترض على الكنز بأنه خالف القوم

واعلم أن هنا ثمانية مواطن يكون الأمر إيجابا في بعض دون بعض منها البيع والإقالة لا يكون الأمر فيهما إيجابا والنكاح والخلع هو فيهما إيجاب هذه أربعة والخامس لو قال لعبد اشتر نفسك مني بكذا فقال فعلت عتق والسادس لو قال هب لي هذا العبد فقال وهبت منك تم

والسابع قال لصاحب دين أبرئني فقال أبرأتك يتم

والثامن قال اكفل نفس فلان لفلان فقال كفلت يتم

فإن كان غائبا فقدم وأجاز جاز

49 قوله ينعقد بما يفيد ملك العين للحال فينعقد بلفظ الهبة والعطية والصدقة والتمليك والجعل والبيع والشراء على الأصح

وأما بلفظ السلم فإن جعل المرأة رأس مال السلم فإنه ينعقد إجماعا وإن جعلها مسلما فيها ففيه اختلاف

بقي الكلام في

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢٦٠