29 قوله ومن ذلك الإبراد بالظهر في شدة الحر
ليس شدة الحر قيدا معتبرا في استحباب الإبراد بالظهر بل الإبراد بالظهر مستحب في الصيف سواء كان الحر شديدا أو لا
30 قوله كالظهر في زمانين
أي الصيف والشتاء
31 قوله وإن وجد قائدا لأن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرا عنده 32 قوله وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض
أقول لا يخفى أن عدم وجوب القضاء عليها لا يختص بالإمام إذ لم يقل أحد بوجوب الصلاة عليها
33 قوله وعن المريض العاجز عن الإيماء
معطوف على قوله عن المغمى عليه
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤