72 قوله وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة ولذا كان قولهما قياسا وقول الإمام استحسانا وفي تصحيح القدوري نقلا عن فتاوى العتابي المختار قولهما وهو مخالف لعامة الكتب فقد رجح دليله في كثير من كتب المذهب وقالوا إنه الاحتياط فكان العمل عليه وذكر الإسبيجابي إن ما عجن بمائها قيل يلقى للكلاب وقيل تعلف به المواشي وقيل يباع من شافعي المذهب أو داودي المذهب 73 قوله عملا بالسبب الظاهر تعليل لقوله وإلا منذ يوم وليلة 74 قوله وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز إلخ قيل التقييد بكون الزوج ذميا اتفاقي لا احترازي فالحكم كذلك لو كان مسلما وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة وقالت أسلمت قبل موته
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨