تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للآخذ كما في الأولى لأنا نقول إنهما في الأولى اتفقا على جواز التصرف للآخذ بخلاف الثانية وهو الفرق

65 قوله ولو قال أعطيتنيها وديعة لا يخفى لأنه لا فرق بينها وبين سابقتها إلا بقوله في الأولى أخذتها وفي الثانية أعطيتنيها مع زيادة دعوى الهلاك في الأولى ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم فتأمل 66 قوله فالقول للدافع أي مع يمينه

67 قوله لأن مدعي الهبة لعله الهدية أو لعل الأول الهبة 68 قوله لأن في المانع شكا

أقول هذه القاعدة والمناسب أن يقول لأن الأصل عدم دخول اللبن

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ٢١٥