8 قوله فإنه حينئذ أي حين إذ وجب ثبوت الشك في كون الطرف المغسول مكان النجاسة والرجل المخرج والمعصوم الدم الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين
9 قوله لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين إلخ ورد بأنه قد يتصور فيما إذا ثبت حكم بمحل معلوم ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال وعدمه على السواء كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه ونحو ذلك من الأحكام كالطلاق والعتاق بخلاف مثل مسألة الثوب والذمي فإن النجاسة وحرمة القتل لم يثبتا يقينا لمحل معلوم بل تثبت لمجهول مع أن ضدهما وهي الطهارة وحل القتل ثابت بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به لثبوت ذلك المجهول فيه يقينا
غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦