تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

227 قوله وتحية المسجد

جعلها مستحبة مع أن المستفاد من الحديث مواظبته صلى الله عليه وسلم المقتضية للسنية

ثم اعلم أنهم اختلفوا في صلاة التحية أنه يجلس ثم يقوم أو يصلي قبل أن يجلس قال بعضهم يجلس ثم يقوم

وعامة العلماء قالوا أنه يصلي كما دخل كذا في الظهيرية

228 قوله وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول الخ

في القنية دخول المسجد بنية الفرض أو للاقتداء ينوب عن تحية المسجد وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير الصلاة

229 قوله وركعتا الإحرام ذكرهما من المستحبات والمذكور في أكثر المناسك أنهما سنة

230 قوله كذلك ينوب عنها كل صلاة الخ

قيل فيه نظر لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة مقامها بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوى الحجة

فقوله كذلك ينوب عنها كل صلاة قياس مع الفارق وهو غير صحيح كذا يستفاد من شرح مناسك السندي لملا علي القاري

231 قوله وصلاة الضحى الخ

وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال قال صاحب الحاوي ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

رواه مسلم وترمض بفتح التاء والميم أي تترك من شدة الحر في اخفافها

كذا في شرح المنية للبرهان الحلبي وفي البدايع من كتاب الإيمان فيما إذا حلف لا يكلمه الضحى أنه من

غمز عيون البصائر · الجزء ١ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ١ · ص ١٢٣