تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رويناه إجازة عن شيخنا المذكور زيد له في الأجور قائلا سمعت منه طرفا على شيخنا أحمد قدس سره بسنده السابق إلى أبي نعيم، قال: أخبرنا الطبراني وبه قال: حدثنا أحمد بن القاسم البرني ببغداد , حدثنا محمد بن عباد المكي , حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم , عن أبي خلدة , عن ميمون الكردي , عن أبيه , قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل // 67 // من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها , فمات , ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان , وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعة حتى أخذ ماله , فمات , ولم يرد إليه دينه لقي الله وهو سارق.

والله تعالى أعلم.

مكارم الأخلاق

له أيضا

وهو كتاب ضخم عظيم نحو جزئين

الجواهر الغوالي في ذكر الأسانيد العوالي - مخطوط · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجواهر الغوالي في ذكر الأسانيد العوالي - مخطوطص ٣٩