تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنهج ويعتبر لصحتها عند شرطه منهما محلل كفء ، هو لهما في الركوب وغيره وكفء مركوبه المعين لمركوبيهما يغنم إن سبق ولم يغرم أي إن لم يسبق اه . وقوله : يغنم ولم يغرم لا بد من شرط ذلك في صلب العقد كما في ح ل وق ل . قوله : ( فمال هذا ) أي الذي جاء مع المحلل . قوله : ( ثمانية ) وحكم الأولين يأخذ المحلل الجميع . والثالثة لا شيء والرابعة للأولى والخامسة كذلك والسادسة للأول وللمحلل والسابعة للأول والثامنة لا شيء له اه عميرة زي . قوله : ( فله في بيت المال ) ويكون من سهم المصالح قاله البلقيني اه . قوله : ( على اختبار قوتهما ) أي وكان بعوض أخذا من قوله : من أكل أموال الناس بالباطل . قوله : ( أو أكل كذا ) عبارة غيره أو أكل كذا بكذا وهو راجح للجميع ثم رأيته في نسخة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٧١