| قوله : ( أن يقطع المركوبان ) أي أن يمكن قطعهما المسافة . قوله : ( في حق ملتزم العوض ) خرج ما إذا كانت من غير عوض أو كان الفاسخ غير الملتزم فإنه جائز . قوله : ( كالإجارة ) أي بجامع اشتراط العلم بالمعقود عليه من الجانبين وقيل : بل جائزة كالجعالة بجامع أن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به فكان كرد الآبق . قوله : ( وإلا فله ترك حقه ) المعنى وإلا فله الفسخ وتركه لأن له ترك حقه ، فجواب الشرط محذوف وما ذكر علة له . وهذا لا يظهر إلا إذا كان الملتزم أحد المتسابقين ، لا غيرهم لأنه ليس له حق . قوله : ( وصفة المناضلة ) معطوف على اسم كان . | قوله : ( زيادة على ما مر ) أي وهو أن تكون المناضلة على نافع في الحرب كالرماح والمزاريق ونحوها من الشروط المارة التي تأتي هنا . قوله : ( من نحو خشب ) بيان لما . قوله : ( وسمكا ) أي ثخنا . قوله : ( وبيان ارتفاعه ) كأن يكون بينه وبين الأرض ذراع مثلا ويكون معلقا على شيء . قوله : ( إن ذكر الغرض ) فإن لم يذكر كقولهما : تناضلنا على أن العوض للأبعد رميا لم يحتج لبيان غرض ولا بيان ارتفاعه أو اضطرد عرف فيهما فيحمل المطلق عليه . قوله : ( ولم يغلب عرف ) هو محل التقييد أي إن ذكر الغرض في هذه الحالة . قوله : ( فيهما ) أي في قدر الغرض وبيان ارتفاعه .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي