تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لم يؤمر بها ) أي أمرا مؤكدا . قوله : ( ترجيح مخاطبته ) لبقاء أثر الولادة . قوله : ( والتصدق ) أي بما ينطلق عليه الاسم إذا كانت مندوبة لكن لا يجب هنا إعطاء النيء بل يسن طبخها بحلو أي بأن يجعل على الهيئة المشهورة الآن من اليخني القرمزي اه ع ش . والقرمزي هو ما فيه جوز ولوز ونحوه . قوله : ( كالأضحية ) مكرر مع قوله : قبل فهي كالأضحية . قوله : ( بحلو ) وطبخها بحامض خلاف الأولى وحمل لحمها مطبوخا مع مرقه إلى الفقراء والمساكين أفضل من دعائهم إليها وللأغنياء التصرف فيما يهدى إليهم منها بغير الأكل بخلاف الأضحية ، كما في شرح م ر . قوله : ( تفاؤلا بحلاوة الخ ) ولا يقال : بمثله في وليمة العرس تفاؤلا أخلاف العروس لأنها طبعت فاستقر طبعها وهو لا يغير شوبري . قوله : ( الحلواء ) بالمد وقوله : والعسل عطف مغاير إن أريد بالحلواء ما دخلته النار ، لأن عسل النحل لا يدخله نار وإن أريد بالحلواء أعم من أنها ما تركبت من شيئين أم لا كان من عطف الخاص على العام . قوله : ( رجل الشاة ) أي إلى أصل الفخذ فيما يظهر والأفضل اليمين تفاؤلا بأنه يعيش ويمشي برجله وتكفي رجل واحدة وإن تعددت الشياه والقوابل ع ش . قوله : ( لم يكره ) بل خلاف الأولى . قوله : ( يسن أن يؤذن في أذن المولود ) ولو من امرأة لأن هذا ليس الأذان الذي هو من وظيفة

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٥٩