ش على م ر . ودخل في الإطعام ما لو ضيف الفقير أو المهدى إليه الغني كافرا فلا يجوز نعم لو اضطر الكافر ولم يوجد ما يدفع ضرورته إلا لحم الأضحية فينبغي أن يدفع له منه ما يدفع ضرورته ويضمنه الكافر ببدله للفقراء ، لو كان الدافع له غنيا كما لو أكل المضطر طعام غيره فإنه يضمنه بالبدل ولا تكون الضرورة مبيحة له إياه مجانا اه . قوله : ( بظاهر القرآن ) أي في قوله تعالى : ^ ﴿ فكلوا منها ﴾ ^ ( البقرة : 58 ) . قوله : ( لا فيما عين لها بنذر ) صورته لله علي أن أضحي بهذه ، فلا يحتاج لنية لا عند الذبح ، ولا عند النذر حتى لو ذبحها غيره بغير إذنه فإنه يكفي ويفرقها صاحبها وأما إن كانت واجبة بالجعل كجعلتها أضحية أو بالإشارة كهذه أضحية فلا بد من النية عند الذبح ، أو عند الجعل أو عند التعيين بالإشارة وأما إن كانت في الذمة ثم عينها فيحتاج لنية عند الذبح أو التعيين . | قوله : ( وإن وكل بذبح كفت نيته ) أي المضحي عند ذبح الوكيل أو الدفع إليه أو فيما قبله ، من المواضع المتقدمة في القولة قبل هذه . قوله : ( وله تفويضها ) أي النية . قوله : ( ولو كان ميتا ) صورتها في الميت أن يوصي بها قبل موته . والحاصل أنه لا تجزىء تضحيته عن الغير بلا إذن إلا فيما إذا ضحى عن أهل البيت أو ضحى عن موليه ، من مال الولي أو ضحي الإمام ، من بيت المال عن المسلمين ، ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء وحينئذ فالمقصود من الذبح عنهم مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل التضحية من الإمام عن المسلمين التضحية بما شرط الواقف التضحية به من غلة ، وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا يسقط به التضحية عنهم ، ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف ، بل هو صدقة مجردة كبقية علة الواقف ع ش على م ر . | قوله : ( بخلاف ما إذا أذن له ) وصورته في الميت أن يوصي بها ، شرح المنهج . قوله : ( وقعت لسيده ) أي بأن نوى السيد أو فوض النية إليه ز ي وقوله : إن كان أي الرقيق غير مكاتب الخ اه .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي