تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستغرق أخذ من نصيبه قسطه كأن خلف بنتا فتدفع نصف الجزية م ر في شرحه . قوله : ( أخذت جزيتهن ) أي السنين . قوله : ( أو مات في خلال ) أي أثناء . قوله : ( فقسط ) بناء على وجوبها بالعقد وهو المعتمد . قوله : ( ويجوز أن يشترط عليهم الخ ) كلام مجمل . حاصله : إنه إن احتمل أن يوافقوه على شرط الضيافة وأن لا يوافقوه كأن شرطها سنة وإن علم أن يوافقوه أو ظن وجب شرطها . وإن علم عدم إجابتهم كان الشرط مباحا وكل هذا عند رضاهم وطيب نفسهم وإلا حرم شرط الضيافة . | وينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية اه م ر سم على حج . قوله : ( الضيافة ) ولو صولحوا على ترك الضيافة بمال فهو لأهل الفيء لا للطارقين اه م ر . قوله : ( من يمر بهم ) بحيث يسمى مسافرا وليس عاصيا بسفره ق ل وعبارة شرح م ر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٦٧