الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن حظ الإسلام . قوله : ( أو عربي ) كما في سبي هوازن وغيرهم من قبائل العرب كبني المصطلق ز ي أ ج . قوله : ( أو بعض شخص ) وهو الراجح والثاني لا وعليه أي على الراجح لو ضرب الرق على البعض رق الكل قاله البغوي وقال الرافعي : وكان يجوز أن يقال : لا يرق منه شيء وعلى قول البغوي يقال : لنا صورة يسري فيها الرق كما يسري العتق دميري ز ي وقال الشوبري : ولا سراية على الأصح . قوله : ( أو مسلمين ) . عبارة شرح المنهج أو أكثر وهي أولى فكلام الشارح يحتمل التثنية والجمع . | قوله : ( ويجوز أن يفديهم ) هذا مكرر . قوله : ( ولا يجوز أن يرد الخ ) وهل يجوز ردها بأسرانا وجهان أوجههما الجواز سم . قوله : ( يفعل الإمام ) أشار به إلى أن التخيير عند استواء الخصال . قوله : ( لأنه ) أي الأحظ راجح الخ . قوله : ( ولو أسلم الخ ) هذا مفهوم قوله الآتي قبل الأسر
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي