حينئذ ذل ديني . قوله : ( قتل ) أي فيجب الدفع أيضا لأن عدم الدفع حينئذ ذل ديني من غير خوف على النفس والعلم هنا بمعنى الظن . | قوله : ( أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت ) أي فلا يحل لها الاستسلام بل يلزمها الدفع ولو قتلت لأن من أكره على الزنا لا يحل له المطاوعة لدفع القتل شرح الروض قال الأذرعي : الظاهر أن الأمر الجميل وغيره حكمه أنه إذا علم أن يقصد بالفاحشة في الحال أو المآل حكم المرأة وأولى اه مرحومي فإن ظن أنه لو استسلم لا يقتل وأمنت المرأة فاحشة جاز الاستسلام فإن حصل بعد ذلك خلاف ظنهم وجب الدفع عليهم بقدر الإمكان ق ل . قوله : ( وجوز أسرا الخ ) مفهوم قوله : علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل وقوله : إن علم مفهوم قوله : أو يعلم أنه إن امتنع وقوله : وأمنت المرأة مفهوم قوله : أو لم تأمن المرأة الخ . قوله : ( إن علم ) أي ظن أنه إذا امتنع منه أي من الاستسلام قتل لأنه تركه الاستسلام حينئذ يجعل القتل ز ي وهذا محترز قوله : أو لم يعلم . قوله : ( وأمنت المرأة الفاحشة ) أي إن أخذت وإلا تعين الجهاد وهذا محترز قوله : أو لم تأمن من فهو استثناء معنى وإن لم يكن بصورة استثناء والأولى أن يكون قوله : علم كل من قصد الخ محترز قوله : الآتي وجوز أسرا وقتلا وقوله : أو لم يعلم الخ محترز قوله : إن علم وقوله : أو لم تأمن محترز قوله : وأمنت ويكون قدم المفهوم على المنطوق وإنما جعلنا الأول مفهوما لأن الثاني هو عبارة متن المنهج والأول عبارة شرح المنهج قدمها على المتن تقديما للمفهوم ويصح أن يجعل الثاني مفهوم الأول . قوله : ( في أحكام الجهاد ) كان الأولى أن يقول : في بعض أحكام الجهاد لأن ما تقدم أحكام له أيضا . قوله : ( ولو مسلمين ) راجع للعبيد بأن أسلموا وهم في أيدي الكفار . قوله : ( أي يصيرون بالأسر أرقاء ) تفسير لقوله :
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٥ · ص ١٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي