تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو ماتت وإلا حفظ إلى أن يتأتى أكلها اه سم على حج . | قوله : ( وتصح لكافر ) تعميم في قول المتن ( لكل متملك ) . قوله : ( ولو حربيا ) أي وإن صرح بقوله لفلان الحربي . وقوله ( ومرتدا ) أي لم يمت على ردته ؛ مرحومي . وخالف الوقف بأنه صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام والمرتد والحربي لا دوام لهما اه مدابغي . ومثله ح ل . واعتمد ع ش أنه إذا صرح بذلك لا تصح لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكأنه قال : أوصيت لفلان لأجل حرابته أو ردته فتفسد الوصية لأنه جعل الكفر حاملا على الوصية . وصورة الصحيحة أن يقول : أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربيا أو مرتدا فيكون المقصود ذاتهما لا وصفهما . قوله : ( فيقتله ) فهو قاتل باعتبار الأول وخبر : ( ليس للقاتل وصية ) ضعيف ساقط ، ولو صح حمل على الوصية لمن يقتله اه . أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله أو يقتل غيره عدوانا فلا يصح لأنها معصية ، شرح المنهج . وقوله ( عدوانا ) مفهومه صحة الوصية لمن يقتل خطأ سم . وقضيته صحة وصية الحربي لمن يقتله ، ولا يبعد أن يقاس بالحربي كل من تحتم قتله كالزاني المحصن ، ولا نظر لتعزير قاتل نحو الزاني المحصن بغير إذن الإمام بخلاف قاتل الحربي لأن ذلك لمعنى خارج وهو الافتيات على الإمام اه سم . قوله : ( ولحمل ) ويقبل له وليه ولو وصيا بعد الانفصال حيا ، فلو قبل قبله لم يكف كما جرى عليه ابن المقري . وقيل : يكفي ، كمن باع مال أبيه الخ ؛ وصححه الخوارزمي اه س ل . قوله : ( حيا حياة مستقرة ) فإن انفصل ميتا ، فإن كان قبل موت الموصي بطلت وإن كان موته بعد موت الموصي لم تبطل ، فإن كان الولي قبل الوصية للحمل أخذها ورثة الحمل وإن كان لم يقبل قبل الآن وأخذ الوصية لورثة الحمل . | فرع : أوصى بحمل لحمل ، فإن ولدا لستة أشهر صحت الوصية أو لأكثر من أربع سنين لم تصح ، وكذا إن ولد أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من أربع سنين اه س ل . | قوله : ( لدون ستة أشهر منها ) أي الوصية ، أي وكانت فراشا . قال ق ل على التحرير : علم من كلامه أن الستة ملحقة بما فوقها لاشتراط عدم الفراش معها وأن الأربع سنين ملحقة بما دونها ، وهو الراجح . قوله : ( للعلم بأنه كان موجودا ) لا يقال العلم ممنوع لأنه قد ينفصل لدون ستة أشهر ولا يكون عند الوصية لجواز أن يمكث في البطن دون ستة أشهر ؛ لأنا نقول لو سلمنا ذلك لا يضر لأنه خلاف العادة فلا يمنع غلبة الظن المرادة هنا بالعلم اه سم . قوله : ( أو لأكثر منه ) أي من الدون بأن ولدته لستة أشهر فما فوق إلى أربع سنين .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٦٣