تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القطع وأطلق فقد استوفى حقه ولا يلزمه شيء وإن مات الجاني بالسراية لأنه أذن له في القطع اه م د . قوله : ( إلا أن يقول أهل الخبرة ) أي اثنان منهم ومثل ذلك ما لو شك في انقطاعه لترددهم أو فقدهم كما هو ظاهر خلافا لما توهمه عبارته فلا يقطع بها وإن رضي الجاني اه . شرح التحفة . قوله : ( بحسم ) أي كي النار قوله : ( قالوا ) أي أهل الخبرة . قوله : ( وقنع ) بكسر النون يقال : قنع يقنع بفتح عينهما إذا سأل وكعلم يعلم إذا رضي بما رزقه الله اه شوبري . والحاصل أن قنع كسأل لفظا ومعنى وقنع كرضي وزنا ومعنى . قوله : ( وإن اختلفا في الصفة ) أي السلامة وهذا غاية . قوله : ( تشنج ) أي يبس . قوله : ( لخضرة أظفار ) أي لا أثر لذلك حيث كان لغير آفة ولم يجف الظفر اه حج . قوله : ( وتقطع ذاهبة الأظفار ) أي بأن كانت من غير أظفار خلقة وقوله بسليمتها بأن قطع السليمة وقوله : دون عكسه بأن قطع الذاهبة الأظفار . قوله : ( والذكر الأشل ) لو حذف الذكر لكان أولى وعبارة المنهج ويؤخذ عضو أشل من ذكر أو يد أو غيرهما بأشل مثله أو دونه شللا اه . وقوله : مثله أو دونه أي أن العضو المجني عليه مثل عضو الجاني أو دونه في الشلل . | وإذا كان دونه في الشلل كان أسلم منه فيكون عضو الجاني دونه وقاعدة الباب أن يؤخذ الناقص بالزائد لا عكسه كما ذكره في صورة العكس بقوله أي لا يؤخذ أشل بأشل فوقه أي فوقه شللا بأن كان عضو المجني عليه أكثر شللا من عضو الجاني فيكون عضو الجاني أسلم فلا يؤخذ بالناقص . قوله : ( وأنف صحيح الشم ) أي لأن الشم ليس في الأنف وكذا السمع ليس في الأذن وهاتان مستثنيتان من قولهم : الكامل لا يؤخذ بالناقص أي إلا هاتين .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥١٢