تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسلامه وتحققت المكافأة ولا يخفى ما فيه من البعد اه . قوله : ( فلا قصاص على صبي ) ومثله النائم والمغمى عليه والسكران سم . قوله : ( محل عدم الجناية ) أي موجبها وهو القصاص . قوله : ( لأنه ) أي القصاص لا يقبل الرجوع أي لا يقبل الرجوع فيه فيما إذا ثبت بإقرار أي وإذا كان لا يقبل الرجوع فيستوي في استيفائه حالة الصحة والجنون بخلاف ما يقبل الرجوع فيه ، كالزنا الثابت بالإقرار فلا يستوفي حده في حالة الجنون لأنه لو كان صاحيا ربما رجع قرره شيخنا . فهو جواب عن سؤال حاصله هلا انتظرنا إفاقته لعله يرجع عن الإقرار بالقتل فيسقط ؟ فأجاب بأنه لا يقبل الرجوع فلا فائدة في الانتظار أي بخلاف حد الزنا إذا جن بعد الزنا فإنه ينتظر لعله يرجع فيسقط عنه لأنه لا يقبل الرجوع . | قوله : ( وعهد الجنون ) أي سبق له جنون وقوله : بقاؤهما أي الصبا والجنون . قوله : ( ولئلا يؤدي ) أي وعدم وجوب القصاص على السكران بناء على أنه غير مكلف اه عشماوي . قوله : ( لأن من رام ) أي أراد القتل وقوله : لا يعجز أي لو قلنا السكران لا يقتل إذا قتل لاتخذ السكر ذريعة . قوله : ( وهذا كالمستثنى ) لم يجعله مستثنى حقيقة لأن العقل موجود فيه غاية الأمر أنه مغطى بسبب السكر . قوله : ( وألحق به الخ ) هذا من باب إلحاق الأعلى بالأدنى إذا هذا فيه إزالة للعقل بالكلية بخلاف السكر شيخنا . وسكت الشارح عن المغمى عليه والنائم والقياس لا قصاص عليهما ووجوب دية عمد في مالهما اه ق ل على الجلال وبرماوي . قوله : ( وإن عصم ) غاية . قوله : ( لما تواتر من فعله ) أي صنيعه وعادته وحالته .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٥٠٥