تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فلا قصاص فيه ) وفيه الدية إن كان في محل مؤلم فإن كان في غير مؤلم كجلدة عقب فلا شيء فيه . قوله : ( يمكن انقسام القتل ) أي العمد وشبه العمد كما يدل عليه قوله : بعد وأما الخطأ الخ . قوله : ( قتل المرتد ) ووجوبه على الإمام . قوله : ( إذا استوت الخصال ) أي الفداء وضرب الرق والقتل . قوله : ( لأنه ) أي المخطىء غير مكلف . قوله : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) سمي القتل قصاصا لأن أولياء الدم يقصون أي يتتبعون أثر القاتل . قوله : ( بدل متلف ) أي بدل إتلاف متلف وقوله : فتعين جنسه أي جنس إتلاف المتلف . قوله : ( فإن عفا المستحق ) كلام المتن شامل لما لو عفا مجانا أو أطلق مع أنه في ذلك لا شيء فلذلك أصلح الشارح المتن بما فعله وقوله : على مال المراد به الدية بأن يقول : عفوت عن القود على الدية أما لو قال : عفوت عن الدية فلغو فإن عفا عليها بعد عفوه عنها ولو متراخيا وجبت وسواء كان العافي محجور سفه أو فلس أو مريضا أو وارث مديون لأن الواجب القود عينا وليس في العفو عنه تضييع مال السم . قوله : ( وكذا إن أطلق العفو ) نعم إن اختار الدية عقب عفوه مطلقا وجبت سم . قوله : ( والعفو إسقاط ثابت ) وهو القصاص لا إثبات معدوم وهو الدية .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٩٨