تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ما مر ) أي من الحضانة أو التخيير قوله : ( كالصبي ) معتمد أي بمعنى دوام ولاية الأب وإن علا عليه فما ذكره ابن كج والرافعي لا يلائم ذلك ، وهو ضعيف وكتب بعضهم قوله : كالصبي إن أراد أنه كالصبي أي تدوم حضانته فلا يصح لأنها تنتهي بالبلوغ وإن أراد كالصبي من جهة ثبوت ولاية ماله فصحيح لكن لا يلائمه ، كلام ابن كج بعده لأنه تفصيل في ثبوت الحضانة وعدمه . والحاصل أن المعتمد أنه يسكن حيث شاء حيث لا ريبة وولاية ماله للأب فكان الأولى حذف العبارة بالمرة . قوله : ( فللأم ) أي يجب ذلك اه شيخنا قوله : ( في دعوى الريبة ) كأن يقول رأيت فلانا خارجا من عندك فتنكر فلا يكلف بينة لأن فيه فضيحة وهتيكة . قوله : ( لو أقام بينة ) أي على الريبة . قوله : ( الخنثى ) أي كونه محضونا وتقدم أنه يحتاط فيه حاضنا ومحضونا ق ل . قوله : ( لم أر فيه ) أي فيما ذكر من الحضانة والكفالة قوله : ( وجهان ) وهما جواز الانفراد وعدمه قوله : ( ويعلم التفصيل ) وهو أن الأولى أن لا يفارق الأبوين أو أحدهما إن لم تكن ريبة وإلا وجب عدم المفارقة انتهى ، والله اعلم .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٩١