| قوله : ( أو عن حركة ) معطوف على قوله : كفالة . قوله : ( أن لا يكون أعمى ) أي إن كان يحتاج لمباشرة ولم يجد من يتولى ذلك عنه كما في م ر وهذا وما بعده من الشرطين خارجان بشرط العدالة هذا غير ظاهر في الأعمى ، لأنه يوصف بالعدالة . قوله : ( وثالث عشرها أن لا يكون صغيرا ) هذا الشرط يغني عنه ما تقدم من اشتراط العدالة إذ العدل لا بد فيه من البلوغ . قوله : ( سقطت حضانتها ) الأولى سقطت الحضانة لأن كلام المصنف شامل للذكر والأنثى وقوله : أي لم تستحق حضانة أراد بهذا التأويل دفع ما قد يقال : إن السقوط فرع من الوجود مع أن الكلام في نفي الاستحقاق ولو أبقى كلام المصنف على أصله وجعله شاملا لما لو طرأ فقد شرط على الحاضن لكان أعم وأولى فتأمل ق ل . | قوله : ( على ألف مثلا ) أو على حضانة الولد فقط مرحومي . قوله : ( وحضانة ولده ) أي وتزوجت في أثناء السنة فليس له انتزاعه منها ، وليس الاستحقاق هنا بالقرابة بل بالإجارة اه دمياطي . وبهذا يعلم ما في كلام الشارح من السقط والساقط قوله وتزوجت . وقد نظمت شروط الحضانة بقولي : | الحق في حضانة للجامع | تسع شرائط بلا منازع | بلوغه وعقله حريته | إسلامه لمسلم عدالته | إقامة سلامة من ضرر | كبرص وفقده للبصر | ومرض يدوم مثل الفالج | كذا خلوها من التزوج | إلا إذا تزوجت بأهل | حضانة وقد رضي بالطفل | وعدم امتناع ذات الدر | من الرضاع لو بأخذ أجر | اه م د .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي