تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخالة عند عدم أمهاته وما المانع من ذلك . ثم رأيت في سم ما نصه : قال في الإرشاد : وخير مميز بين مستحقه وأخت قال شارحه : وهو يفيد أنه لا يخير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة قال : وهو المعتمد الموافق لما في الروضة وأصلها وما في المنهاج من ترجيح التخيير بين الأب والأخت وبينه وبين الخالة تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز . | قوله : ( وأخت لغير أب ) أي شقيقة أو لأم بخلاف التي للأب فلا يخير بينها وبين الأب لأنها لم تدل بالأم سم مع أن الأخت للأب مقدمة على الأخت للأم ح ل أي فلا يصح إخراجها فالأولى أن يقول كأب وأخت ويحذف قوله : لغير أب وما علل به سم لا يمنع حقها ، وقد يجاب بأن الأخت للأب مدلية به وهو موجود فكان مانعا لها والأخت الشقيقة تدلى بجهتي الأب والأم فاعتبرت جهة الأم وكذا الأخت للأم ومحل تقديم الأخت للأب على الأخت للأم قبل التمييز . قوله : ( وله بعد اختيار أحدهما الخ ) أي فيعمل باختياره الثاني بعد اختياره الأول فيحول إليه وليس المراد بذلك الإباحة المقابلة للتحريم لأنه غير مكلف ع ش . قوله : ( ليس بعورة ) مقتضاه ولو أمرد جميلا اه ح ل . قوله : ( وهل هذا ) أي عدم منعه زيارة أمه قوله : ( الأول ) معتمد قوله : ( ويمنع الأب أنثى ) محله إذا لم يمنعها زوجها أو كانت مخدرة فيجب على الأب تمكينها من زيارتها سم لكن في شرح م ر خلافه في المخدرة اه ع ش . والمراد بقوله : ويمنع الأب أنثى أي ندبا فلو أطلقها لأمها لم يحرم ع ش على م ر مع زيادة . قوله : ( وعدم البروز ) عطف سبب على مسبب . | قوله : ( والأم أولى منها ) ظاهره عدم الفرق في الأم بين المخدرة وغيرها وهو كذلك اه م ر ع ش . وعبارة البرماوي فإن كان لها عذر ولو بتخدرها أو منع زوجها أرسلت البنت إليها اه . قوله : ( لا في كل يوم ) هذا فيمن منزلها بعيد أما من منزلها قريب فلا بأس بدخولها كل يوم قاله الماوردي شرح م ر أ ج . وقد يتوقف في الفرق بين قريبة المنزل ، وبعيدته ، فإن

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٨٢