المسلم ، أما خمرة الكافر فمحترمة مطلقا اه م د . قوله : ( أعطى الموصى له أحدها ) أي بتعيين الوارث . قوله : ( فإن لم يكن له ) أي وقت الموت . قوله : ( لغت وصيته ) أي بطلت لأن الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه شرح المنهج . وقوله : لأن الكلب يتعذر شراؤه فيه بحث لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص ، فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق . قاله سم . وقوله ( اتهابه ) أي قبوله ، وإلا فالهبة لا تكون إلا فيما يملك فالهبة هنا بمعنى القبول اه ح ل . قوله : ( نفذت وصيته ) أي في الصورتين . وخرج بقوله ( له مال ) ما لو لم يكن له مال بل له كلاب فقط وأوصى بها ، أو له مال وكلاب وأوصى بها ، وبثلث المال المتمول فإنه يدفع للموصى له ثلثها عددا لا قيمة إذ لا قيمة لها ؛ شرح المنهج ملخصا . فجملة الصور ستة ، والظاهر أن مثل ذلك يجري في النجس الذي يحل اقتناؤه اه م ر . وقوله ( وأوصى بها ) أي كلا أو بعضا ، وكذا يقال في التي بعدها ، وبهذا يتضح قوله فجملة الصور ستة . وقوله ( فإنه يدفع للموصى له ثلثها عددا ) هذا إذا كانت مفردة عن اختصاص ، أما لو كانت مختلفة الأجناس فيعتبر الثلث بفرض القيمة عند من يرى لها قيمة كأن خلف كلبا نافعا وخمرة وزبلا وقد أوصى بها فيأخذ ثلثها بفرض القيمة كما ذكر اه . قوله : ( أو عبد من عبيدي ) ويعينه الوارث سم . | تنبيه : يشترط في الموصى به كونه مقصودا يحل الانتفاع به . قال في الروض وشرحه : الركن الثالث الموصى به وشرطه أن يكون مقصودا يحل الانتفاع به فلا تصح الوصية بدم ونحوه مما لا يقصد ولا بمزمار ونحوه مما لا ينتفع به شرعا لأن المنفعة المحرمة كالمعدومة اه . | قوله : ( أو قدره ) بالرفع عطفا على عينه ، وكذا ما بعده . قوله : ( وكان ينفصل ) الواو للحال ، لكن كيف هذا مع ما يأتي من عدم اشتراط وجود الموصى به عند الوصية . والجواب أنه قيد للتصوير لفقد الصفة فقط دون الموصوف لأن الحمل مجهول الذكورة والأنوثة ، فقول الشارح وكان ينفصل مثال للموجود الذي صفته مجهولة وهي الذكورة والأنوثة وإلا فالوصية تصح بالمجهول وبالمعدوم . وعبارة المنهج : إن انفصل الخ ، قال ع ش : أي ولم يحصل هناك تفريق محرم بأن عاش الموصي إلى تمييز الموصى به ، أما لو مات قبل التمييز بطلت الوصية . اه طب . ومال إليه سم نقلا عن م ر خلافا للزيادي . قوله : ( لوقت يعلم وجوده عندها ) بأن
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي