يتأتى منه فلا تقدم على غيرها ح ل وع ش قوله : ( فلا تسلم إليه ) ولو قال لا أطؤها وإن كان ثقة ع ش . قوله : ( وتثبت الحضانة لأنثى ) أي زيادة على ما مر وهذا شروع في الكلام على اجتماع محض الإناث وغرضه زيادة خمسة لهن الحضانة ، زيادة على ما تقدم وهن بنت الخالة ، وبنت العمة ، وبنت العم ، لأبوين أو لأب وبنت الخال ، على المعتمد . قوله : ( لم تدل بذكر غير وارث ) صادق بصورتين بأن لم تدل بذكر أصلا كأن تدلى بإناث كبنت الخالة ، وبنت العمة ، أو أدلت ذكر وارث كبنت عم لأبوين أو لأب ومفهومه أنها إذا أدلت بذكر غير وارث لا حضانة لها كبنت الخال وبنت العم للأم وأم أبي الأم وهو مسلم في الأخيرين والمعتمد في بنت الخال ثبوت الحضانة لها . واعلم : أن الأقسام ثلاثة اجتماع إناث فقط ذكور فقط اجتماع الصنفين . وحاصل القسم الأول ، أنه يقدم الأم ثم أمهاتها ثم أمهات الأب ثم الأخت مطلقا ثم الخالة مطلقا ثم بنت الأخت مطلقا ثم بنت الأخ مطلقا ثم العمة مطلقا ثم بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت العم لأبوين أو لأب ثم بنت الخال . وأما اجتماع الذكور فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ بأقسامه الثلاثة ثم ابن الأخ لأبوين أو لأب ثم العم لأبوين أو لأب وأما اجتماع الذكور والإناث ، فتقدم الأم على كل الذكور ثم أمهاتها كذلك ثم الأب يقدم على كل الإناث غير الأم وأمهاتها ثم أمهات الأب تقدم على كل الذكور ثم إذا عدمت الأصناف الأربعة الأم وأمهاتها والأب وأمهاته يقدم الأقرب من الحواشي ذكرا كان كأخ وابن أخ يقدم على خالة وعمة أو أنثى كأخت وبنت أخ يقدم على عم لأبوين أو لأب وابن عم كذلك فإن استويا ذكورة وأنوثة أقرع وقوله : لم تدل بذكر غير وارث كما علم من التقييد بالوارثات فيما مر بخلاف غير القريبة كالمعتقة وبخلاف من أدلت بذكر غير وارث كبنت خال وبنت عم لأم وكذا من أدلت بوارث أو بأنثى وكان المحضون ذكرا يشتهى شرح المنهج وقوله : كبنت خال لأنها تدلى بمن لا حق له في الحضانة أصلا وهو ضعيف والمعتمد استحقاقها وعلى عدم ثبوته لبنت العم للأم يفرق بأن الخال أقرب للأم من بنت العم للأم لأن أباها الذي هو الخال أقرب للأم كذا قيل ح ل وراجع ما في حاشية س ل . | قوله : ( كبنت خالة ) وتقدم بنت الخالة قياسا على أمها . قوله : ( ولذكر قريب ) أي بعد ما تقدم من الإناث لما يأتي أنه لو اجتمع ذكور وإناث الخ ع ش والمراد بقوله : لذكر أي عند فقد الإناث وهذا شروع في الكلام على اجتماع محض الذكور وله أربعة أحوال : اجتماع الإرث والمحرمية كالأب اجتماع الإرث دون المحرمية كابن العم فقدهما كابن الخال فقد الإرث فقط كالخال . قوله : ( أو غير محرم كابن عم ) الظاهر أن الكاف استقصائية إذ ليس لنا ذكر وإرث قريب غير محرم إلا ابن العم قوله : ( والولاية ) وبهذا فارق بنت العم للأم كما مر أيضا برماوي .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي