تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باستنادها إلى الاستصحاب بشرطه أمهله الحاكم ثلاثة أيام ومكنها من الفسخ صبيحة الرابع وحينئذ فالحكم شامل للحاضر والغائب اه من الفتاوى اه م د . | قوله : ( بنت على المدة ) أي بنت الفسخ على المدة بمعنى أنه يعتد بالثلاثة الماضية وتفسخ الآن وعبارة م د بنت على المدة فلها الفسخ حالا اه . والضابط أن يقال : متى أنفق ثلاثة أيام متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون الثلاثة بنت على ما قبله اه برماوي . قوله : ( فإنها تبني ولا تستأنف ) على اليومين الماضيين فتضم لهما الرابع وتفسخ أول الخامس . والحاصل أنه إذا أيسر يوما أو يومين ثم أعسر بنت بخلاف ما إذا أيسر ثلاثة أيام فإنها تستأنف ولا تبني اه مرحومي . وعبارة ابن حجر في شرح التحفة قوله : فإنها تبني أي تبني على اليومين لتضررها بالاستئناف فتصبر يوما ثم تفسخ فيما يليه اه . سئل شيخنا عن رجل يملك عصابة عليها ذهب وفضة ولؤلؤ دفعها لزوجته على السكوت من غير أن يذكر لها أنها وديعة أو هبة فهل تملكها بمجرد وضع اليد عليها أم كيف الحال أفيدوا الجواب ؟ فأجاب : الحمد لله وحده ، العصابة المذكورة أمانة شرعية بيد الزوجة المذكورة للزوج نزعها منها قهرا عليها أي وقت أراده لأنها ملكه ، ولم يصدر منه صيغة شرعية تنقل ملكه عنها للزوجة فهي باقية على ملكه . وما اشتهر على ألسنة العامة من أن كل شيء تتمتع فيه المرأة يصير ملكا لها كلام باطل لا أصل له والله أعلم اه . ما قاله : بحروفه أ ج ولو اختلف الزوجان أو وارثاهما أو أحدهما ووارث الآخر في أمتعة دار ، فإن صلحت لأحدهما فقط فله وإلا فلكل تحليف الآخر إن لم يكن بينة ولا اختصاص بيد فإن حلفا ، جعلت بينهما ، وإن نكل أحدهما حلف الآخر وقضى له بها كما سيأتي في آخر الدعوى والبينات ، ولو اشترى حليا وديباجا لزوجته وزينها بذلك لا يصير ملكا لها بذلك ، ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء ، والعارية صدق ، ومثله وارثه ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول قوله إنه لم يملكها ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا يملك إلا بلفظ أو قصد إهداء وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير صحيح إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها كالصلحة لأنه إن تلفظ بالإهداء أو قصد ملكته من غير جهة الزوجية وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول لم يسترد وإلا فلا لتقرره به فلا يسترد بالنشوز اه . برماوي مع زيادة من ع ش على م ر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٧٤