تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكورات قبله حيث تفسخ بالعجز عنها ولو بعد الدخول بأن المهر في مقابلة الوطء فإذا استوفاه الزوج كان تالفا فيتعذر عوده بخلاف المذكورات فإنها في مقابلة التمكين اه . قوله : ( وأعسر بالباقي ) أي وكان الكل حالا قوله : ( نقلا ) أي الذي نقل عن الأصحاب . | قوله : ( ومعنى ) وهو أن المهر في مقابلة الوطء فإذا استوفاه الزوج كان تالفا فيتعذر عوده وبقاء البعض كبقاء الكل فمراده بالمعنى العلة المتقدمة في كلام ز ي قوله : ( وإن أفتى ابن الصلاح ) ضعيف . قوله : ( لاتخذ الأزواج ذلك ) أي تسليم البعض قوله : ( عند قاض ) أي أو محكم برماوي قوله : ( إن عجزت ) أي حسا بأن لم تتمكن منه أو شرعا بأن وجدته وطلب منها مالا له وقع كما في م ر شيخنا . قوله : ( عن الرفع إلى القاضي ) أي والمحكم كما يؤخذ مما يأتي قوله : ( بإعسار الزوج بالنفقة ) أو المهر . قوله : ( يجب إمهاله ثلاثة أيام ) ولو في المهر على المعتمد ز ي . وسئل الشهاب الرملي رحمه الله عن امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا ولم يترك عندها نفقة ولا أقام لها منفقا وضاعت مصلحتها ومصلحة الأولاد وحضرت إلى حاكم شافعي وأنهت له ذلك وشكت وتضررت وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ، ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله والرجوع عليه بذلك وقبلت ذلك منه ، فهل الفرض والتقدير صحيح وإذا قرر الزوج لزوجته في نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضى على ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة وادعت عليه به عند حاكم شافعي واعترف بذلك وألزمه فهل إلزامه صحيح أو لا ؟ وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقرر لها كسوة وأثبتت ذلك ببينة ، وسألت الحاكم الشافعي أن يقرر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا وأجابها لذلك وقرره كما يفعله القضاة الآن فهل له

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٧٢