تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملكها أو في ملك نحو أبيها نعم إن سكن في ذلك بغير إذن ولا منع من خروجه لزمته الأجرة اه ق ل . قوله : ( تلك الزوجة ) أي الممكنة المتقدمة في قوله : ونفقة الزوجة الممكنة أي الحرة مسلمة كانت أو لا وقوله : ممن يخدم مثلها أي وإن لم تخدم بالفعل في بيت أبيها لشح مثلا كما قرره شيخنا . ومقتضاه أنه لو كان لا يخدم في بيت أبويها لكن هذه خدمت فيه بالفعل لا يجب إخدامها ح ل . قوله : ( في بيت أبيها ) فلو ارتفعت بالانتقال إلى الزوج بحيث صار يليق بحالها في بيت الزوج الخادم لم يجب ، صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه وأقره في الروضة . والواجب خادم واحد ولو ارتفعت مرتبتها ويشترط كون الخادم امرأة أو صبيا أو محرما شرح المنوفي . وقوله : في بيت أبيها قيد فلو خدمت في بيت زوج قبل ، فلا يجب على الزوج الثاني إخدامها . خلافا للقليوبي وقد علم من قول المنوفي السابق فلو ارتفعت الخ . قوله : ( بحرة الخ ) ظاهره وإن احتاجت لأكثر من واحدة وهو كذلك إلا إن مرضت ، واحتاجت لما يزيد ح ل والمراد بقوله : بحرة أي ولو متبرعة ولا تجبر على خدمتها للمنة كذا قالوا : وفيه نظر لما مر في دفع الأجنبي النفقة عنه ولأن المنة عليه لا عليها فراجعه قاله ق ل على الجلال . | قوله : ( أو أمة له ) أي وصبي مميز غير مراهق وممسوح ومحرم لها ولا يخدمها بنفسه لأنها تستحيي منه غالبا وتتغير بذلك كصب الماء عليها وحمله إليها للمستحم أو للشرب أو نحو ذلك اه شرح المنهج . وقوله : غير مراهق أي لا كبير ولو شيخاهما وقوله : ومحرم لها أي لا ذمية لمسلمة وعكسه وتعيين الخادم ابتداء إليه وفي الانتهاء إليها كأن ألفته ما لم تكن ريبة . وقوله : ولا يخدمها بنفسه أي مطلقا وإن كانت لا تستحي منه أي لا يجبرها على خدمتها بنفسه لا أنه يحرم عليه ذلك بل لها منعه منها ويجوز بالرض ومثله أصوله وأصولها . وقوله : أو نحو ذلك أي إلا برضاه ولا تجبره عليه ولا تمنعه منه ولا يلزمها فعله لأنه مما عليه بخلاف ما عليها وبما ذكر سقط ما لبعضهم اه برماوي . قوله : ( أو مستأجرة ) أي أمة مستأجرة لئلا يتكرر مع قوله بحرة لأنها مستأجرة قرره شيخنا . قوله : ( أو بالإنفاق ) عطف على قوله : بحرة ولعل الأولى أن يقول : أو بمن صحبتها لخدمة بالإنفاق فالعبارة فيها قلب لأن الإخدام لا يكون بالإنفاق وإنما هو سبب في الإخدام إلا أن يقال : أطلق السبب وأراد المسبب وهو الذات المنفق عليها . قوله : ( من صحبتها ) أي من بيت وليها كأن بعثها معها قوله : ( لحصول المقصود ) وهو المعاشرة بالمعروف . قوله : ( ومكاتب ) عطف خاص قوله : ( لأن ذلك ) أي الإخدام

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٦٥