تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه أن الغالب لا يعتبر فيه اللياقة وليس في محله لأن المراد بغالب قوت المحل ما يستعمله ، أهل ذلك المحل في غالب الأوقات ومن لازم ذلك غالبا لياقته بالزوج اه شوبري . قوله : ( وعليه تمليكها ) ليس المراد بالتمليك أن يقول : ملكتك بل المدار على الدفع والقبض ويكفي الوضع بين يديها وعبارة المنهج وعليه دفع حب الخ . قال الزيادي : أي فالواجب الدفع ويكفي الوضع بين يديها قياسا على الخلع وأما الإيجاب والقبول فليس بشرط لأن هذا وفاء عما وجب في ذمته اه . قوله : ( وعليه مؤنة طحنه وعجنه وخبزه ) وإن اعتادتها بنفسها للحاجة إليها حتى لو باعته أو أكلته حبا استحقت مؤنة ذلك على المعتمد وفارق ذلك نظيره في الكفارة حيث وجب دفع الحب فقط فيها دون مؤنة الطحن والخبز لأن الزوجة في حبسه اه شرح المنهج . وقوله : وفارق ذلك الخ غرضه بذلك الرد على القول الضعيف القائل : بأن هذه لا تجب على الزوج قياسا على الكفارة . | فرع : وقع السؤال في الدرس هل على الرجل إعلام زوجته ، بأنها لا يجب عليها خدمته ، مما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما مما جرت به عادتهن أم لا . وأجبنا عنه بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه واجب عليها ، وأنها لا تستحق نفقة ولا كسوة إن لم تفعله ، فصارت كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم يعلمها فيحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك ع ش على م ر . قوله : ( فإن غلب غير الحب ) محترز قوله : وعليه تمليكها الطعام حبا سليما . قوله : ( مؤنة اللحم ) كالحطب والماء والملح . قوله : ( وما يطبخ به ) أي معه كقلقاس وبامية وغير ذلك . قوله : ( فإن اعتاضت عما وجب لهما ) أي يوم الاعتياض ، أما الاعتياض عن النفقة الماضية فيجوز من الزوج وغيره . بناء على جواز بيع الدين لغير من هو عليه وهو المعتمد سم على حج ع ش على م ر . والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره . وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وأما بالنظر للحالة فيجوز بالنظر للزوج لا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٥٩