تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستحق القتل بردة أو غيرها فلا يشترط عصمته وفرقوا بينه وبين القريب المرتد لاشتراط عصمة القريب بتمكنه من إخراج الرقيق عن ملكه بخلاف القريب . قوله : ( أو غيرها ) كهبة بأن وهب منافعه لشخص . قوله : ( ومعارا ) أو مرهونا أو مستحق القتل بردة أو غيرها لبقاء الملك في الجميع فلا يشترط أن يكون معصوما . فإن قيل : شرط نفقة القريب أن يكون معصوما فهلا كان الرقيق كذلك . أجيب بأنه متمكن في الرقيق من إزالة الملك ببيع أو قتل فلما رضي ببقائه على ملكه ، وجب عليه مؤنته ولا كذلك القريب اه . عبد البر على التحرير . | قوله : ( وآبقا ) أي أبق إلى محل يعرفه السيد وهذا ظاهر . وأما إذا كان السيد لا يعرفه فكيف يتصور ويتصور بما إذا كان مال سيده بمحل وله وكيل فأبق العبد إلى ذلك المحل فجاء إلى الوكيل وقال له : أنا عبد موكلك أبقت فلم يصدقه ، فيأخذه العبد ويرفعه إلى القاضي ويدعي عليه ويأخذ نفقته من الوكيل سم . ويمكن أن يصور أيضا بما إذا رفع أمره لقاضي بلد الإباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك حيث علم إباقه ، أو لا ليحمله على العود لسيده . فيه نظر والأقرب أن يأمره بالعود إلى سيده فإن أجاب إلى ذلك وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضا اه بحروفه . قوله : ( نعم المكاتب ) وكذا قوله : وكذا الأمة إذا سلمت مستثنيان من قوله : ونفقة الرقيق واجبة . قوله : ( نعم إن عجز ) وكذا إن احتاج بأن لم يكفه الكسب ولو لم يعجز نفسه ، كما في شرح م ر وتجب فطرة المكاتب كتابة فاسدة على سيده لعدم تكررها كل يوم . قوله : ( فعليه ) أي السيد . قوله : ( وكذا الأمة المزوجة ) أي لا يجب لها على السيد شيء . قوله : ( حيث أوجبنا نفقتها على الزوج ) بأن سلمت له ليلا ونهارا . قوله : ( من جنس طعامه ) أي المالك وهو السيد . قوله : ( قال ) أي الشافعي قوله : ( لما فيه من الإذلال ) نعم إن اعتيد ولو ببلادنا على الأوجه كفى إذ لا تحقير حينئذ اه حج .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٤٥