ثبوته . قوله : ( إذ لا ضرورة على المشتري ) أي لثبوت رقة له ويتصور ثبوت نسبه مع كون الولد رقيقا للمشتري بأن يطأها البائع قبل أن يملكها على ظن أنها زوجته الأمة وكان الأولى أن يقول : إذ لا ضرر كما في شرح الروض . فالمعتمد أنه لا يثبت نسب البائع م ر . قوله : ( في المالية ) أي لأنه يجوز له بيعه لكن لو قتله البائع لا يقتل فيه ويلزم البائع قيمته للمشتري ، ولو باعه المشتري للبائع عتق عليه حتى لو مات البائع بعد عتق الولد فإنه يرثه . اه طوخي وقوله : في المالية لأن النسب لا ينافي كونه مملوكا للمشتري قوله : ( بخلافه ) أي بخلاف ثبوت النسب . | قوله : ( بأن ثبوته يقطع ) أي وفي هذا ضرر على المشتري فكيف يقال : إذ لا ضرر على المشتري فقصده رد تعليل القول الآخر . قوله : ( بالولاء ) أي إذا أعتقه لأن عصوبة النسب وهو الأب مقدمة على عصوبة الولاء وهو متعلق بإرث فلو عتق ثم مات ورثه أبوه فمن بعده من أقاربه دون المشتري قوله : ( فإن أقر الخ ) هذا قسيم قوله لم يقر بوطئها . قوله : ( فإن كان ذلك ) أي البيع قوله : ( لحقه ) أي البائع ولا عبرة بالاستبراء . قوله : ( لثبوت أمية الولد ) أي للبائع وحينئذ فيمتنع عليه بيعها ورهنها وكل تصرف يزيل الملك . قوله : ( لستة أشهر ) أي من الاستبراء . قوله : ( إن لم يكن ) أي المشتري وطئها أي أصلا أو وطئها وطئا لا يمكن أن يكون منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه . قوله : ( وإلا ) بأن وطئها المشتري . قوله : ( ومنه ) أي المشتري . قوله : ( وإن لم يكن ) أي البائع استبرأها قبل البيع فالولد له أي للبائع إن أمكن كونه منه أي فقط بأن لم يطأ المشتري وطئا يمكن كونه منه قوله : ( وأقرت ) صواب العبارة كما في الروض وأقر أي السيد بأنه وطئها ليوافق الحكم الذي ذكره الشارح أي لأن المعول عليه إقراره ، وإقرارها لا يلتفت إليه . قوله : ( بوطئها ) أي بوطء زوجها قبل الدخول فلا ينزل قولها منزلة الدخول فلا يلحقه الولد ، أي لا يلحق الزوج وعبارة شرح الروض مسألة أخرى اه طوخي وشيخنا .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي