تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا أو بائنا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ومر أنه يمتنع عليه وطؤها زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو الزوجية وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ففي الكفاية عن النص أنه ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه أي وإن أذن له سيده ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد اه . بحروفه فاستحباب استبراء الزوجة المشتراة للزوج مشروط بشرطين : الأول أن لا يشتريها في عدة الطلاق ، وإلا وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع . قوله والثاني أن يكون المشتري حرا وبهذا عرفت ما في الشرح من الإجمال . | قوله : ( استحب الخ ) على المعتمد وقيل : يجب ومحل الاستحباب إن ملكها في النكاح فإن ملكها معتدة وجب الاستبراء ولا بد أن يكون حرا فإن كان مكاتبا انفسخ النكاح وامتنع وطؤها بملك اليمين لضعف ملكه . قوله : ( ليتميز ولد ) أي أصله الذي هو الماء بدليل قوله : ينعقد اه ع ن . قوله : ( عن ولد النكاح ) لأن النكاح ينفسخ قوله : ( لأنه ) أي الولد وقوله : ينعقد الولد رقيقا أي لمالك أمه والأولى حذف الولد لأن ضمير إنه راجع له نعم إن جعل الضمير في إنه للشأن صح كلامه . قوله : ( ثم يعتق ) أي بملكه تبعا لملك أمه الحاصل بالشراء مثلا قوله : ( أم الولد ) ومثلها المدبرة والموطوءة . قوله : ( أو عدة ) أي من زوج لا من شبهة لقصورها عن رفع الاستبراء ، شرح الروض ، وأو بمعنى الواو كالتي في حيز النفي ، لأن الخلو فيه معنى النفي . قوله : ( استبرأت نفسها ) وإن وقع الاستبراء قبل الموت أو العتق فتحتاج إلى استبراء آخر بعد موته . بخلاف المدبرة إذا مات أو أعتقها بعد الاستبراء ، فلها التزوج بغيره عقب الموت أو العتق من غير احتياج إلى استبراء آخر ومثل المدبرة في ذلك ما إذا أعتق موطوءة أخرى فلها التزوج حالا إذا سبق استبراؤها على العتق والفرق بينهما وبين أم الولد أنها لقوة فرشها ، أشبهت الزوجة فلم يعتد بالاستبراء الواقع بل زوال الفراش ، كما لا يعتد بمضي أمثال قدر العدة ، قبل زوال النكاح بخلافهما ولهذا لو أتت بعد استبرائها بولد لستة أشهر فصاعدا لحق السيد بخلافهما سم بالمعنى . | قوله : ( المتقدم فيها ) أي من كون الاستبراء بحيضة أو شهر أو وضع الحمل . قوله : ( لم يلزمها استبراء ) أي بالنسبة للتزويج بخلافه لحل الوارث ، فتزوج من غير استبراء ولا تحل للوارث إلا بعد الاستبراء في صورة الموت في غير المستولدة لأن المستولدة عتقت بموت

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٢٣