تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أصله ، كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اه . وقول ابن حجر والذي يتجه الخ في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه ، وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله : ويحرم ما يقطع الحبل من أصله ، أما ما يبطىء الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره ع ش على م ر . | قوله : ( ولكن قلن ) أي القوابل جمع قابلة وهي التي تتلقى الولد عند وضعه ، والمراد أهل الخبرة بذلك ، ولو ذكورا وأقلهم في النساء أربع ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطنا وأما في الظاهر فلا بد من اثنين وقال ع ش على م ر لا بد من أربع ولو اختلف الزوجان فقالت : كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة وأنكر الزوج وضاع السقط فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة شرح المنوفي الصغير . وعبارة البرماوي ولو ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة وضاع السقط صدقت بيمينها لأنها مؤتمنة في العدة ، ولأنها مصدقة في أصل الوضع فكذا في صفته اه وفي ع ش على م ر ما يفيد قبول قولها : ولو بدون يمين ونصه يقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة . وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح اه . قوله : ( مسألة النصوص ) أي لأن فيها ثلاثة نصوص : الأول انقضاء العدة ، الثاني عدم وجوب الغرة ، الثالث عدم ثبوت الاستيلاد قوله : ( فإنه ) أي الشافعي وقوله : نص هنا أي في باب العدد قوله : ( وعلى أنه لا تجب فيها الغرة ) وكذا لا تجب إذا كانت مصورة ولم يعلم أنه كان ذا روح فلا تجب الغرة فيمن لم يمت بالجناية يقينا إذ الأصل براءة الذمة اه حفناوي . قوله : ( والأصل براءة الذمة ) عبارة م ر وإنما لم يعته بها في الغرة وأمية الولد لأن مدارهما على ما يسمى ولدا قوله : ( وخرج بالمضغة العلقة ) فلا تنقضي بها العدة أي إن لم يكن في العلقة صورة خفية وإلا فتنقضي بها العدة كما قاله حج في شرحه على المنهاج قبيل كتاب الصلاة ولم أر من وافقه ، ولا من خالفه وعبارته ثم وإطلاق الأصحاب أن العدة لا تنقضي بعلقة محمول على الأغلب أنه لا صورة فيها خفية اه قوله : ( وقع في الإفتاء ) أي إفتاء النووي قوله : ( اختلف العصريون ) أي معاصرو الشيخ النووي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٩٣