| قوله : ( بنت صلب ) وكذا إذا كان معها أخت لها فأكثر ، ولفظ تنقيص يشملها ولو ذكرها كان أولى ق ل . قوله : ( عن جنس البنوة ) أي للميت ؛ لأن البنوة إن كانت في أنثى فهي صارت عصبة معها وإن كانت في ذكر فهي محجوبة به ووجه الإخوة ظاهر ، إذ لا تأخذ النصف مع إخوة لها فالمراد بها الإخوة للأخت أو للميت ؛ لأن حالهما واحد ولا يستغني عنها بالبنوة هنا . وعبارة بعضهم : قوله عن جنس البنوة والإخوة هما محتاج إليهما هنا لأن المراد البنوة للميت والإخوة لها هي وهما متغايران لأن بنوة الميت ينسبون إليها لأنهم أولاد أخيها وأما إخوتها فهم أولاد أبيها وكذا يقال في الأخت للأب انتهى . وعبارة ق ل : قوله عن جنس البنوة الشاملة لبنوة الميت وبنوة ابنه وإن سفل . قوله : ( عما ذكر ) أي عن جنس البنوة والإخوة . وقوله : ( الزوج أي الانفراد عن الزوج ، فلا يشترط انفرادهن عنه في استحقاق النصف كما قال فإن لكل الخ ) وفيه أن هذا أمر معلوم فلا حاجة للتنبيه عليه . قوله : ( وإما قياسا ) انظر كيف يقاس الثابت بالإجماع على الثابت بالإجماع . ويجاب بأن قوله ( وإما قياسا ) مستند الإجماع الأول وهذا لا يرد مع قول الشارح على الإرث والتعصيب ، فقاس حجب ابن الابن للزوج على الإرث والتعصيب ، أي كما أنه يقوم مقام الابن في الإرث والتعصيب كذلك يقوم مقامه في حجب الزوج . | قوله : ( فرض الزوج ) وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لأن فيه ذكورة ،
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي