الجلال ؛ لأنه لا مدخل له في أكل الحية ، وكذلك الزوج إذا أحبل زوجته وماتت من الولادة إذ لا مدخل له في موتها وإن كان وطؤه سببا في ذلك . | قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان عمدا أو غيره . قوله : ( ولأنه لو ورث الخ ) عبارة غيره وحكمته خوف الاستعجال على مورثه بالقتل في الأصل . ومن كلام البلغاء : من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ، أي غالبا . قوله : ( أن يستعجل ) أي الإرث . قوله : ( بمباشرة أم لا ) كسبب وشرط خلافا لابن سريج في الشرط ز ي . قوله : ( قصد مصلحته ) أي القاتل قصد مصلحة المقتول . وعبارة غيره : قصد به مصلحته ، فالضمير في ( به ) راجع للقتل على حذف مضاف ، أي قصد بالقتل أي بسببه وهو الضرب مصلحته . قوله : ( ونحوه ) كالمنتقل من دين لدين . قوله : ( عليه ) أي على هذا الظاهر . قوله : ( من تقييده ) أي تقييد عدم إرث المرتد . قوله : ( وقال إنه فيه ) أي في التقييد . قوله : ( خارق للإجماع ) أي إجماع الشافعية خلافا للحنابلة . | قوله : ( المعلن ) أي بالردة . قوله : ( لما مر ) أي أنه لا موالاة بينه وبين أحد وماله فيء ولو كان امرأة ، خلافا للحنفية م د . قوله : ( وجب قود الطرف ) لاحترامه حال الجناية ، فلو عفى على مال لم يدفع لوارثه لأن ماله فيء وقوله ويستوفيه أي بإذن الإمام .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي