أي ولو كافرا ؛ لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كالرجلين . نعم لو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي اه شرح م ر . قوله : ( معنى ) أي وصف اعتبره الشارع . قوله : ( أما بين الخ ) كذا بخط المؤلف رحمه الله ، والمناسب : أما ما بين الخ تأمل مرحومي . قوله : ( وأما النظر إلى السرة والركبة ) عبارة ح ل : وأما السرة والركبة فلا يحرمان عند شيخنا ، وفي كلام ابن حجر ما يفيد حرمة نظرهما اه نعم يحرم نظر الجزء الملاصق للعورة لأنه مما لا يتم الواجب إلا به اه ق ل . قوله : ( فهذه العبارة ) أي عبارة المتن ، وقوله أولى من عبارة ابن المقري حيث قال : فيجوز النظر فيما فوق السرة الخ . قوله : ( بما فوق الخ ) متعلق بعبارة ، وضمن العبارة معنى التعبير فعداها بالباء ، وإلا فكان الأوضح أن يقول : وهي ما فوق الخ . قوله : ( مطلقا ) أي آدميا أو غيره . قوله : ( في كل ما لا يباح له الاستمتاع به ) آدميا أو جمادا . قوله : ( ولكن النظر الخ ) استدراك على قوله ( مطلقا ) فإنه شامل حتى للنظر للنكاح . قوله : ( المسنون ) الأولى إسقاطه لأجل الإضراب بعده . قوله : ( ورجا رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته ) وإن استوت الإجابة وعدمها ففيه احتمالان ، والأوجه الجواز عند الاستواء سم . ويشترط كما هو ظاهر أن تكون خلية عن نكاح وعدة . | تنبيه : لو رأى امرأتين معا ممن يحرم جمعهما في النكاح ليعجبه واحدة منهما يتزوجها جاز ؛ ولا وجه لما نقل عن بعض أهل العصر من الحرمة . ويؤيد ما نقل ما لو خطب خمسا معا حيث تحرم الخطبة حتى يختار شيئا اه شوبري . | قوله : ( وقد خطب ) أي عزم وأراد خطبتها . وعبارة حج الهيثمي في كتابه الإفصاح في أحاديث النكاح نصها عن جابر رضي الله عنه أن النبي قال : ( إذا خطب أحدكم المرأة ( أي أراد خطبتها ، بدليل رواية أخرى : ( فلا جناح عليه أن ينظر إليها وإن كانت لا تعلم ) رواه أحمد وأبو داود والطبراني . وروى أبو يعلى أنه قال : ( إذا خطب أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ١٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي