تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النفس تميل إليه ، فاستغنى بذلك عن الوجوب . أو يقال : لما كان المغلب في النكاح معنى الوطء والنفس تميل إليه لم يوجبوا النكاح أي العقد استغناء عنه بميل النفس إليه أي النكاح . لكونه سببا للوطء زي . قوله : ( على اللقيط ) الأولى على اللقط . ويمكن أن كلامه على حذف مضاف أي على لقط اللقيط . قوله : ( ظاهر العدالة ) أي ثابتها بأن تكون باطنة ، وهي ما ثبتت بقول المزكين وليس المراد بأن تكون العدالة ظاهرة لأن هذا لا يتوهم عدم وجوب الإشهاد معه وإنما المتوهم عدم وجوبه مع العدالة الباطنة لأن عدالته المذكورة تمنع من أن يسترقه اه ع ش بزيادة . قوله : ( من اللقيط ) أي والغرض من اللقيط فهو من تتمة التعليل . قوله : ( حفظ حريته ونسبه ) أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن اللاقط لو لم يشهد لتوهم أنه ابن اللاقط أو عبده . قوله : ( كما في النكاح ) يرجع للأمرين جميعا هذا ظاهر في النسب دون الحرية . قوله : ( تبعا ) جواب سؤال تقديره إن المال لا يجب الإشهاد عليه لأنه من اللقطة فأجاب بأنه إنما وجب تبعا للقيط . قوله : ( وجاز نزعه ) أي وجب لأنه جواز بعد امتناع فيصدق بالواجب أي ما لم يتب ويشهد فيكون التقاطا جديدا كما بحثه السبكي مصرحا بأن ترك الإشهاد فسق م ر . قوله : ( فيما ذكر ) وهو اللقيط وما معه قوله : ( فالإشهاد مستحب ) لأن هذا في الغالب يشتهر أمره . قوله : ( منبوذ ) ليس بقيد ، بل مثله ما إذا كان يمشي . ولعله أراد بالمنبوذ الذي ليس معه أحد تأمل . قوله : ( لا كافل له معلوم ) أي بأن لم يكن له كافل أصلا أو له كافل غير معلوم . | قوله : ( العدل ) وهو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته على معاصيه . وذكره بعد الرشد لأنه لا يلزم من الرشد العدالة ، فتفسيره بهذه الأوصاف غير مستقيم ، فلو فسره بحقيقته وهي العدل وذكر بعده الوصفين الأخيرين وهما الحر الرشيد لكان أولى اه ق ل . وشمل العدل عدل الرواية فيشمل المرأة ، والأوجه كما بحثه الأذرعي

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٧٦