تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثمن أو اللقيط أو أبقى ذلك لمالكه ، ويعرف كونه رقيقا بعلامة فيه كعبيد الحبشة أو الزنج ويعرف كونها مجوسية بأن كانت في دار مجوس أو بإخبارها إن كانت مميزة . قوله : ( بخلاف زمن الأمن ) أي فلا يصح لقطه لأنه يستدل ، فهو علة لهذا المقدر . وقوله : ( يستدل ) بالبناء للفاعل وضميره ( للرقيق ) أي يستدل بالسؤال . قوله : ( كالاقتراض ) أي وهو ممتنع في الأمة التي تحل للمقترض لأنه يشبه إعارة الإماء للوطء . قوله : ( من كسبه ) فإن فضل شيء حفظ لمالكه . قوله : ( فإن لم يكن له كسب ) وهل له إيجاره بغير إذن الحاكم مع وجوده ؟ فيه نظر سم ؛ الظاهر لا . قوله : ( تبرع ) أي الملتقط . قوله : ( فذاك ) أي واضح ، فلا حاجة إلى بيان حكمه . قوله : ( وإذا أراد ) أي الملتقط الرجوع . قوله : ( أشهد ) فإن لم يشهد فلا رجوع له لتقصيره بعدم الإشهاد ولندرة عدم الشهود . قوله : ( وإذا بيع ) أي بعد تملكه . قوله : ( وحكم بفساد البيع ) وانظر ما حكم النفقة هل تضيع على المنفق أو يرجع على المنفق عليه بعد يساره أو على بيت المال أو على أغنياء المسلمين أو على المعتق نفسه ؟ اه ميداني . وقال ع ش : ضاعت النفقة على الملتقط . قوله : ( من صغار السباع ) قيدوا بالصغار لأن الكبار قلما يسلم منها ضالة لشدة ضراوتها ، شرح الروض . وإضافة ( صغار ) من إضافة الصفة للموصوف ، أي السباع الصغار كذئب وفهد ونمر . قوله : ( وفصيل ) هو الصغير من الإبل الذي لم يتم له سنة . قوله : ( والكسير ) أي العاجز عن المشي . وقال بعضهم : الكسير بفتح الكاف بوزن فعيل بمعنى مفعول ، أي المكسورة إحدى قوائمه كما في المصباح . قوله : ( بمفازة ) أي مهلكة ، فهو من أسماء الأضداد تفاؤلا . قوله : ( ثم أكله ) فيفعل ما فيه الأحظ من الخصال الثلاثة ، ولا يجوز الأكل قبل التملك . قوله : ( وغرم ثمنه ) الأولى أن يقول : وغرم قيمته ، كما في المنهج ؛ لأنه لا ثمن هنا لعدم البيع . قوله : ( لمالكه ) أي إذا ظهر . قوله : ( فإن لم يجده أشهد ) قال سم : ولعل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٧١