بدليل ما بعده . قوله : ( بشرط الضمان ) هو بيان للواقع لأنه يضمنها وإن لم يشترط الضمان ، بل متى تملك ضمن وولدها الحاصل قبل تملكها له حكمها ولا يجب تعريفه . وبه يلغز فيقال : لنا شيء محكوم عليه بأنه لقطة ولم يضع من مالكه ويتملك بعد سنة ولا يجب تعريفه بالكلية ، أي لأن الواجب تعريف أمه فقط ، ولو مات قبل التملك وورثه نحو صبي أو بيت المال فهل ينتقل حق التملك للصغير في الأولى فلوليه أن يتملك له وللمسلمين في الثانية فللإمام التملك لهم ؟ تردد فيه الزركشي ولا يبعد الانتقال . | قوله : ( أنه لا بد فيها ) بأن يقول : نقلت الاختصاص بهذا إلي . قوله : ( حق لازم ) أي من الملتقط كالاستيلاد والرهن المقبوض . قوله : ( فللمالك تضمين كل منهما ) أي من اللاقط والمدفوع له ، ومحل تضمين اللاقط إذا دفع بنفسه لا إن ألزمه به الحاكم اه شرح المنهج . قوله : ( والقرار على المدفوع له ) أي لحصول التلف عنده فيرجع اللاقط بما غرمه عليه إن لم يقر له بالملك ، فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له بإقراره . قوله : ( لا مطالبة عليه بها في الآخرة )
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي