نقل أن مرادهم منه أن يعرفها طرفي النهار ثلاثة أشهر ثم طرفه فقط ثلاثة أخرى ثم كل جمعة مرة في طرف يوم منها ثلاثة أخرى ثم كل شهر ثلاثة أخرى ، وهو ضعيف م د . قوله : ( كل واحد نصف سنة ) بأن يكون يوما ويوما ثم جمعة وجمعة ثم شهرا وشهرا . قوله : ( إنه الأشبه ) أي المشابه لغيره من المسائل المشترك فيها ، ويكفي تعريف أحدهما ولو بلا إذن الآخر ، ويكفي إذنهما لأجنبي ، ولو أسقط أحدهما حقه من الالتقاط لم يسقط ، ومثلهما الوارث المتعدد . قوله : ( وإن خالف في ذلك ابن الرفعة ) حيث قال : يعرفها كل واحد سنة . قوله : ( لأنها لقطة واحدة ) تعليل لقول السبكي . | قوله : ( قد يتصور الخ ) لكن التعريف الأول سنة والثاني واجب م د ؛ لكن في شرح م ر الوجوب مطلقا وهو المعتمد . قوله : ( من حينئذ ) أي من حين قصد التملك . قوله : ( ويبين في التعريف ) أي يذكر زمن وجدان اللقطة ومكانه وجوبا فيهما ، ومحله في المكان ما لم يكن التعريف واقعا فيه ، وإلا فلا يجب ذكره على المعتمد . قوله : ( لأنه ) أي لأن الكاذب قد يرفع اللاقط إلى حاكم يلزم اللاقط دفع اللقطة لمن وصفها له . قوله : ( إلى من يلزم الدفع بالصفات ) أي إلى حاكم مذهبه إلزام اللاقط دفع اللقطة لمن وصفها بصفاتها . قوله : ( عند خروج الناس ) أي من الجماعات قوله : ( ويجب التعريف ) الأولى عدم ذكره لأنه معلوم ، ويقول : وليكثر من التعريف الخ . قوله : ( وليكثر منه ) أي من التعريف . قوله : ( فيكره التعريف فيها ) أي في المساجد ، وهو المعتمد ، ومحله إذا كان برفع صوت وإلا فلا كراهة ق ل . ويكره البيع والشراء في المسجد وسائر العقود كالبيع إلا النكاح فيسن عقده فيه ، وكذا يكره نشد الضالة فيه ويندب
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي