تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقل أن مرادهم منه أن يعرفها طرفي النهار ثلاثة أشهر ثم طرفه فقط ثلاثة أخرى ثم كل جمعة مرة في طرف يوم منها ثلاثة أخرى ثم كل شهر ثلاثة أخرى ، وهو ضعيف م د . قوله : ( كل واحد نصف سنة ) بأن يكون يوما ويوما ثم جمعة وجمعة ثم شهرا وشهرا . قوله : ( إنه الأشبه ) أي المشابه لغيره من المسائل المشترك فيها ، ويكفي تعريف أحدهما ولو بلا إذن الآخر ، ويكفي إذنهما لأجنبي ، ولو أسقط أحدهما حقه من الالتقاط لم يسقط ، ومثلهما الوارث المتعدد . قوله : ( وإن خالف في ذلك ابن الرفعة ) حيث قال : يعرفها كل واحد سنة . قوله : ( لأنها لقطة واحدة ) تعليل لقول السبكي . | قوله : ( قد يتصور الخ ) لكن التعريف الأول سنة والثاني واجب م د ؛ لكن في شرح م ر الوجوب مطلقا وهو المعتمد . قوله : ( من حينئذ ) أي من حين قصد التملك . قوله : ( ويبين في التعريف ) أي يذكر زمن وجدان اللقطة ومكانه وجوبا فيهما ، ومحله في المكان ما لم يكن التعريف واقعا فيه ، وإلا فلا يجب ذكره على المعتمد . قوله : ( لأنه ) أي لأن الكاذب قد يرفع اللاقط إلى حاكم يلزم اللاقط دفع اللقطة لمن وصفها له . قوله : ( إلى من يلزم الدفع بالصفات ) أي إلى حاكم مذهبه إلزام اللاقط دفع اللقطة لمن وصفها بصفاتها . قوله : ( عند خروج الناس ) أي من الجماعات قوله : ( ويجب التعريف ) الأولى عدم ذكره لأنه معلوم ، ويقول : وليكثر من التعريف الخ . قوله : ( وليكثر منه ) أي من التعريف . قوله : ( فيكره التعريف فيها ) أي في المساجد ، وهو المعتمد ، ومحله إذا كان برفع صوت وإلا فلا كراهة ق ل . ويكره البيع والشراء في المسجد وسائر العقود كالبيع إلا النكاح فيسن عقده فيه ، وكذا يكره نشد الضالة فيه ويندب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٦٦٦