في موضع من الحل غير الذي أحصر فيه ، وهي الصورة الثانية . فإن أحصر في الحرم جاز له الذبح في موضع آخر من الحرم غير الذي أحصر فيه ، لأن بقاع الحرم لا تتفاوت ، وهذه هي الصورة الأولى من الصورتين الأخيرتين ، ولا يجوز له إرساله إلى محل من الحل ليذبح فيه وهي الصورة الثانية منهما . | قوله : ( فلا بد من قصد ) بالتنوين . وقوله صارف أي للتحلل . | قوله : ( وكيفيتها ) أي نية التحلل ، وقوله وكذا الحلق بالرفع أي يتحلل به أيضا ، وقوله أو نحوه أي التقصير . | قوله : ( إن جعلناه نسكا ) وإن جعلناه استباحة محظور فلا يجب في التحلل كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( ولا بد من مقارنة النية ) أي للحلق . | قوله : ( للآية السابقة ) وهي : ^ ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ﴾ ^ ( البقرة : 196 ) وبلوغه محله نحره اه م د . | قوله : ( فالأظهر ) مقابله أنه لا بدل له ، بل يستقر في ذمته إلى أن يقدر . | قوله : ( قياسا على دم التمتع ) أي من حيث البدلية ، وإن كان دم التمتع دم ترتيب وتقدير ودم الإحصار دم ترتيب وتعديل . وعبارة شرح المنهج : كما في الدم الواجب بالإفساد ؛ وهذا هو الذي يناسب ما هنا لأنه دم ترتيب وتعديل كالدم الواجب بالإفساد . وأما الدم الواجب بترك مأمور به فهو دم ترتيب وتقدير فلا يناسب قياس ما هنا عليه . | قوله : ( طعام بقيمة الشاة ) أي مع الحلق والنية . والمراد بقيمة الشاة أي وقت الوجوب بمحل الإحصار ، وقوله عنده أي الحلق . | قوله : ( الرق ) أي للكل أو البعض إن لم يكن مهايأة ، أو كان مهايأة ووقع الإحرام في نوبة السيد .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي