تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما لم يدخل هذا النوع أعني القران في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك على المذهب في الروضة . | قوله : ( أحدها الدم الواجب الخ ) قال في الإيعاب : ويلحق بهذا الدم المندوب لترك طواف القدوم ، أو ركعتي الطواف ، أو الجمع بين الليل والنهار بعرفة ؛ فكل من هذه يسن فيه دم كدم التمتع . وينبغي أن يلحق بها ما قيل بوجوبه وتركه ، فيسن فيما يظهر أن يخرج فيه دما كدم التمتع خروجا من الخلاف أ ج . | قوله : ( وهو شامل لثلاثة ) لأن النسك شامل للركن والواجب . وفي كلامه مسامحة ، بل هو شامل لتسعة أفراد ، وهذا هو الأول في كلام ابن المقري ولفظه فيه : | أربعة دماء حج تحصر | أولها المرتب المقدر | تمتع فوت وحج قرنا | وترك رمي والمبيت بمنى | وتركه الميقات والمزدلفه | أو لم يودع أو كمشي أخلفه | ناذره يصوم إن دما فقد | ثلاثة في الحج وسبعا في البلد فهذه التسعة داخلة في ترك النسك في كلام المتن ويدعي أن المشي المنذور نسك فتاركه قد ترك النسك . | قوله : ( بعد التحلل ) ظرف لمحذوف تقديره : ويجوز ذبحه بعد التحلل بعمل عمرة وإن كان لا يجب ذبحه إلا في عام القضاء . | قوله : ( الدم المنوط بترك مأمور ) وتحته تسعة كما يعلم من كلام ابن المقري . | قوله : ( من الواجبات ) اندفع بهذا ما يقال إن الاثنين قبله داخلان فيه ؛ لأن دم التمتع وجب بترك الإحرام بالحج من الميقات وهو مأمور به ، ودم الفوات أيضا بترك مأمور به وهو الوقوف . | قوله : ( وهو على الترتيب شاة ) هو مبتدأ ، وعلى الترتيب خبر أول وشاة خبر ثان . | قوله : ( والتقدير ) بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه وهو الصوم بما لا يزيد ولا ينقص .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٤١