| قوله : ( ويلزمها ) مكرر مع ما قبله . | قوله : ( كقائد أعمى ) فإنه لا يلزمه الحج إلا إذا وجد قائدا لائقا به وقدر على أجرته كما في الجمعة ، بل أولى . | قوله : ( شخصا له ) لو قدم له على شخص لكان أظهر . | قوله : ( ولو بلا إذن ) ويفرق بينه وبين توقف الصوم عنه على إذن القريب بأن هذا أشبه بالديون ، فأعطي حكمها بخلاف الصوم . | قوله : ( وعن معضوب ) من العضب وهو القطع ، كأنه قطع عن كمال الحركة . ويقال بصاد مهملة كأنه قطع عصبه كما في شرح م ر . فلو استأجر من يحج عنه فحج عنه ثم شفي لم يجزه ولم يقع عنه فلا يستحق الأجير أجره كما رجحاه هنا ، وهذا هو المعتمد ؛ شرح م ر ؛ أي ويقع نفلا للأجير ، ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج الأجير لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ويلزمه للأجير الأجرة . وفرق بينه وبين ما إذا شفي بعد حج الأجير بأنه لا تقصير منه في حق الأجير بالشفاء ، بخلاف الحضور فإنه بعد أن ورط الأجير مقصر به فلزمته أجرته ، سم عن شرح العباب . وقوله ويقع نفلا لعل مراده بالنفل عدم كونه فرض عين ، وإلا فهو لا يكون نفلا إلا من الصبي والرقيق أو يصور بما إذا كان الأجير أحدهما . | قوله : ( مرحلتان ) أما لو كان دون مرحلتين أو كان بمكة لزمه الحج بنفسه لقلة المشقة ، إلا إن أنهاه الضنى إلى حالة لا يحتمل الحركة معها بحال فتجور الإنابة حينئذ ، م ر ملخصا . | قوله : ( بأجرة ) متعلق بالإنابة المتقدمة . | قوله : ( عما مر في النوع الأول ) أي من ملبس ومسكن وخادم ودينه ومؤنة يوم الاستئجار كما في م ر . وهذا بالنسبة للمعضوب لا للميت .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي